اخبار وطنية

المحكمة الدستورية/قانون الجهات الجديد مطابق للدستور

المحكمة الدستورية قضت بأن القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات يتماشى و الدستور.
حيث أكدت المحكمة، في قرارها عدد 267/26 م.د، أن التعديلات على المواد 82 و83 و91 همت إعادة تحديد الاختصاصات الذاتية للجهة، من خلال تطوير مجال التنمية الاقتصادية و دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية، وإحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية. والصناعية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتدبيرها.
حيث أوضحت المحكمة ذاتها أن التعديلات المذكورة تنسجم، من ، وأحكام الفصل الأول من القانون الدستورب الذي يقضي بأن “التنظيم الترابي للمملكة لا مركزي، قائم على الجهوية الموسعة ”؛ كما أنها تدخل، من جهة ثانية، ضمن النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي الوارد في الفصل 146 من الدستور.
اما فيما يخص التعديلات على المواد 98 و115 و194 تجد سندها في ضرورة تحقيق الانسجام مع أحكام الباب الثاني من القسم الرابع من القانون التنظيمي المحال، فيما يتعلق بتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى “شركة جهوية”، وفق ما تنص عليه المادة 128 منه، وأضاف أن “إسناد اختصاص التداول في المسائل المالية والاختيارات الإستراتيجية الأساسية، على سبيل الحصر، إلى مجلس الجهة بموجب المادة 98 من القانون التنظيمي المعروض يندرج في إطار تكريس مبدأ التدبير الحر طبقا للفصل 136 من الدستور، لكونه يمكن المجالس الجهوية المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية واتخاذ القرارات الأساسية المرتبطة بتدبير شؤونها، في الحدود ووفق الكيفيات المقررة دستوريا وقانونيا”.
وفي سياق متصل صرّحت المحكمة الدستورية بأن التعديلات التي سعت إلى توسيع أنشطة شركات التنمية الجهوية (المادتان 145 و146) تقيّدت بنطاق الصلاحيات الدستورية المخولة للجهة بمقتضى الفصل 140 من الدستور، وصانت مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 منه.
وخاضت المؤسسة أيضا في التعديل الذي عرفته المادة 188 من القانون التنظيمي المذكور، الذي يقضي برصد الدولة، بموجب قوانين المالية، نسبا دائمة من حصيلة الضرائب والرسوم محددة في (5%) من حصيلة الضريبة على الشركات، و(5%) من حصيلة الضريبة على الدخل، و(20%) من حصيلة الرسم على عقود التأمين، وبإضافة اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، سنويا، على ألا يقل مجموع التحويلات المرصودة لفائدة الجهات عن 12 مليار درهم سنويا، ابتداء من السنة المالية 2027.
واعتبرت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها، أن هذا التعديل يستند إلى الفصل 143 من الدستور الذي بوّأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية”، وأنه يهدف إلى تفعيل أحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور التي تنص على أنه “تتوفر الجهات… على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى