مجتمع

المعارضة تطعن في قانون العدول بالمحكمة الدستورية

أحال أعضاء المعارضة النيابية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية للبت في مدى المطابقة الدستورية ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 132 منه.
وتمت إحالة قانون العدول بمبادرة كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، فضلا عن فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب أربع نائبات غير منتسبات.
وحسب نص الإحالة الذي طالب الموقعون البث في مدى دستورية المواد 37 و50 و51 و53 (الفقرتان الأولى والثانية) و55 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و67 (البند الأول)، فضلا عن المادة 77 (الفقرتان الثانية والثالثة)، إلى جانب مواد أخرى أو مجموع النص من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وتنقسم الملاحظات المثارة من قبل المعارضة إلى ملاحظات تتعلق بـ”خرق عدة مبادئ دستورية”، وأخرى عامة تخص “كل مادة تعتبر مخالفة للدستور”. موردة، أن عبارة “بدون سبب مشروع” الواردة في المادة رقم 37 من القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، “تعتبر خرقا لمبدأ الأمن القانوني المستنبط من الفصل 06 من الدستور”.
كما شملت الملاحظات المادة 50، المتعلقة بالإبقاء على نظام التلقي الثنائي، لا سيما في المعاملات العقارية والتجارية، وجعله شرطا لازما لتوثيق العقود مع إعفاء مهن توثيقية أخرى منه في المعاملات نفسها، “يشكل تمييزا غير مبرر بين المواطنين بناء على النوع المهني الذي يختارونه”. وأن “هذا العبء الإجرائي المفروض على المرتفقين يمس بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات المرفقية، مما يجعله مقتضى تمييزيا يفتقر للمسوغ الموضوعي والمنطقي، وهو ما يجعل من المادة 50 مخالفة للدستور بسبب خرقها لمبدأ تكافؤ الفرص”.
كما طالب المحيلون أيضا بفحص البند الأول من المادة 67 التي تتحدث عن شهود اللفيف، قائلة إن “هذه المقتضيات تخرق الدستور بسبب غموض الصياغة، وخرق مبدأ المساواة، وتكريس التمييز بين الجنسين في ديباجة الدستور ذاته وكذا الفصلين 06 و19 منه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى